يعيد الصلاة قال أبو عيسى وفي الباب عن علي…
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : أَخَذَ زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ بِيَدِي وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ ، فَقَامَ بِي عَلَى شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ : وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، فَقَالَ زِيَادٌ ، حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ ، أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ وَابِصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، وَقَالُوا : يُعِيدُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، وَبِهِ يَقُولُ : أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاق ، وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُجْزِئُهُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى حَدِيثِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَيْضًا ، قَالُوا : مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ يُعِيدُ ، مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ , وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَوَكِيعٌ ، وَرَوَى حَدِيثَ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ غَيْرُ وَاحِدٍ ، مِثْلَ رِوَايَةِ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ، وَفِي حَدِيثِ حُصَيْنٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هِلَالًا قَدْ أَدْرَكَ وَابِصَةَ ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي هَذَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَصَحُّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَدِيثُ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَصَحُّ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ ، لِأَنَّهُقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ وَابِصَةَ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 682)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 230 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ…»؛ والمشترك ألفاظ: يُعِيدَ، الصَّلَاةَ (المشترك ١٨٪)
- سنن ابن ماجه 1004 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: رَجُلًا، خَلْفَ، الصَّفِّ، وَحْدَهُ، أَمَرَهُ (المشترك ٥٥٪)
- مسند أحمد 18003 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ…»؛ والمشترك ألفاظ: أَمَرَهُ، يُعِيدَ (المشترك ١٨٪)
- سنن الدارمي 610 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ…»؛ والمشترك ألفاظ: أَمَرَهُ، يُعِيدَ (المشترك ١٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.