إن الماء طهور لا ينجسه شيء…
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، والحَسنُ بن علِيّ الْخَلالُ , وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا /74حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ جَوَّدَ أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ أَحْسَنَ مِمَّا رَوَى أَبُو أُسَامَةَ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَعَائِشَةَ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 66)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 66 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 326 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 11815 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 520 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: طَهُورٌ (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 521 — عن صدي بن عجلان الباهلي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: طَهُورٌ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 26802 — عن ميمونة بنت الحارث الهلالية للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: طَهُورٌ (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.