إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَغَيْرُهُمْ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ /25 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ ، فَقَالَ ﷺ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهَذَا لَفْظُ ابْنُ الْعَلَاءِ ، وقَالَ عُثْمَانُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُوَ الصَّوَابُ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 63)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 67 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 52 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 517 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَاءُ، قُلَّتَيْنِ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 4605 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 79 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.