أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرةثقة ثبت
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
عبد الله بن المختارثقة
←عن
موسى بن أنس بن مالك بن النضرثقة
←عن
أنس بن مالك بن النضرصحابي
النص
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَّهُ وَامْرَأَةً مِنْهُمْ ، فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ.
النص من سنن أبي داود — حديث 609
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود609 · صحيح · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد13707 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 609)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 13707 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَعَلَهُ (المشترك ٨٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.