من أم الناس فأصاب فالصلاة له ولهم ومن انتقص…
النص
حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ ، أَنَّهُ خَرَجَ فِي سَفِينَةٍ فِيهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ ، فَحَانَتْ صَلَاةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَأَمَرْنَاهُ أَنْ يَؤُمَّنَا ، وَقُلْنَا لَهُ : إِنَّكَ أَحَقُّنَا بِذَلِكَ أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَبَى ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ ، فَالصَّلَاةُ لَهُ وَلَهُمْ ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 580)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 983 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْوَقْتَ، فَلَهُ (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 17305 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.