أشهد فلان الصلاة…
النص
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ شُعْبَةُ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَالَ : أَشَهِدَ فُلَانٌ الصَّلَاةَ قَالُوا : لَا قَالَ : فَفُلَانٌ قَالُوا : لَا قَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 554)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 843 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّلَوَاتِ، لَأَتَيْتُمُوهُمَا، الرُّكَبِ، عَلِمْتُمْ (المشترك ٨١٪)
- مسند أحمد 21266 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: هَاتَيْنِ، الصَّلَوَاتِ، لَأَتَيْتُمُوهُمَا، الرُّكَبِ (المشترك ٨١٪)
- سنن الدارمي 596 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ» و٣ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الصَّلَوَاتِ؛ ويوافقه في: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى…» (المشترك ٣٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.