ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام…
النص
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , حَدَّثَنِي زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ , حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ الْكَلَاعِيُّ , عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ , قَالَ : قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَيْنَ مَسْكَنُكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصَ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ , فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ , فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الْقَاصِيَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَيْضًا , حَدَّثَنَا زَائِدَةُ , حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ الْكَلَاعِيُّ , فَذَكَرَهُ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 547)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 847 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: زَائِدَةُ (المشترك ٩٤٪)
- مسند أحمد 21710 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَدْوٍ، زَائِدَةُ، السَّائِبُ، يَعْنِي (المشترك ٧٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.