السلام عليكم فرد عليه السلام ثم جلس…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ , أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عَوْفٍ , عَنْ أَبِي رَجَاءٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ , فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ , ثُمَّ جَلَسَ , فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : عَشْرٌ , ثُمَّ جَاءَ آخَرُ , فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ , فَرَدَّ عَلَيْهِ , فَجَلَسَ , فَقَالَ : عِشْرُونَ , ثُمَّ جَاءَ آخَرُ , فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ , فَرَدَّ عَلَيْهِ , فَجَلَسَ , فَقَالَ : ثَلَاثُونَ , حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ , قَالَ : أَظُنُّ أَنِّي سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ يَزِيدَ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْحُومٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ , زَادَ ثُمَّ أَتَى آخَرُ , فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ , فَقَالَ : أَرْبَعُونَ , قَالَ : هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 5196)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2689 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَرَدَّ، جَلَسَ، فَجَلَسَ (المشترك ٧٣٪)
- مسند أحمد 19948 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَجَلَسَ (المشترك ٩١٪)
- سنن الدارمي 1910 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَلَسَ، آخَرُ، فَجَلَسَ (المشترك ٧٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.