كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ ، يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ شُعْبَةُ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِى الْعَقَدِيَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْأَكْبَرِ ، يَقُول : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 510)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 668 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا…»، ولا ذكر فيه لـ: شُعْبَةُ؛ ويوافقه في: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ…» (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 5602 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا…»، ولا ذكر فيه لـ: مَرَّةً؛ ويوافقه في: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ…» (المشترك ٤٧٪)
- سنن الدارمي 520 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا…»، ولا ذكر فيه لـ: خَرَجْنَا، شُعْبَةُ؛ ويوافقه في: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ…» (المشترك ٦٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.