ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من…
النص
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا ، فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ , قال ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ : قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ظَبْيَةَ فَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ ثَابِتٌ : قَالَ فُلَانٌ : لَقَدْ جَهِدْتُ أَنْ أَقُولَهَا حِينَ أَنْبَعِثُ ، فَمَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 5042)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 3881 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: اللَّيْلِ، الدُّنْيَا، الْآخِرَةِ، أَعْطَاهُ (المشترك ٢٠٪)
- مسند أحمد 22114 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَقَدْ جَهِدْتُ أَنْ أَقُولَهَا حِينَ أَنْبَعِثُ، فَمَا…»، ولا ذكر فيه لـ: ثَابِتٌ، الْبُنَانِيُّ؛ ويوافقه في: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ…» (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.