لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لعبا جادا وإذا أخذ…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابتتدليسه محتملثقة متقن
←اخبرنا
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرةثقة فقيه فاضل
←عن
عبد الله بن السائب بن يزيدثقة
←عن
سائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامةصحابي صغير
←عن
يزيد بن سعيد بن ثمامةصحابي
النص
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ : لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا ، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ ، فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ.
النص من مسند أحمد — حديث 17941
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود5003 · حسن
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد17941 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 5003)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 17941 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَمْ يَقُلْ ابْنُ بَشَّارٍ، ابْنَ يَزِيدَ، وَقَالَ،…»، ولا ذكر فيه لـ: لَاعِبًا، سُلَيْمَانُ، جِدًّا؛ ويوافقه في: «وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا» (المشترك ٥٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.