أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي بعثت إلى الأحمر…
النص
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي : بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ شَهْرًا ، يُرْعَبُ مِنِّي الْعَدُوُّ مَسِيرَةَ شَهْرٍ . وَقِيلَ لِي : سَلْ تُعْطَهْ . فَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي ، وَهِيَ نَائِلَةٌ مِنْكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 489)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 21435 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1741 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 19735 — عن عبد الله بن قيس الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 23251 — عن حذيفة بن اليمان العبسي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.