إذا حدث الرجل حديثا فالتفت فهي أمانة…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابتتدليسه محتملثقة متقن
←اخبرنا
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرةثقة فقيه فاضل
←عن
عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبةمقبول
←عن
عبد الملك بن جابر بن عتيكثقة
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا يَزِيدُ , أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَأَبُو عَامِرٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ حَدِيثًا فَالْتَفَتَ , فَهِيَ أَمَانَةٌ ، قَالَ أَبُو عَامِرٍ فِي مَجْلِسِهِ بِحَدِيثٍ.
النص من مسند أحمد — حديث 15062
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود4868 · حسن
جامع الترمذي1959 · حسن
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد15062 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4868)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1959 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 15062 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.