أخوك البكري ولا تأمنه فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَيَّارٍ الْمُؤَدِّبُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِيهِ ابْنُ إِسْحَاق ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْفَغْوَاءِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَنِي بِمَالٍ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ يَقْسِمُهُ فِي قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، فَقَالَ : الْتَمِسْ صَاحِبًا , قَالَ : فَجَاءَنِي عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ ، فَقَالَ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ الْخُرُوجَ وَتَلْتَمِسُ صَاحِبًا ، قَالَ : قُلْتُ : أَجَلْ ، قَالَ : فَأَنَا لَكَ صَاحِبٌ ، قَالَ : فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قُلْتُ : قَدْ وَجَدْتُ صَاحِبًا ، قَالَ : فَقَالَ : مَنْ ؟ قُلْتُ : عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ ، قَالَ : إِذَا هَبَطْتَ بِلَادَ قَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ , فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ : أَخُوكَ الْبِكْرِيُّ وَلَا تَأْمَنْهُ ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْأَبْوَاءِ ، قَالَ : إِنِّي أُرِيدُ حَاجَةً إِلَى قَوْمِي بِوَدَّانَ ، فَتَلَبَّثْ لِي ، قُلْتُ رَاشِدًا , فَلَمَّا وَلَّى ذَكَرْتُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَدَدْتُ عَلَى بَعِيرِي حَتَّى خَرَجْتُ أُوضِعُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْأَصَافِرِ إِذَا هُوَ يُعَارِضُنِي فِي رَهْطٍ ، قَالَ : وَأَوْضَعْتُ فَسَبَقْتُهُ ، فَلَمَّا رَآنِي قَدْ فُتُّهُ انْصَرَفُوا وَجَاءَنِي ، فَقَالَ : كَانَتْ لِي إِلَى قَوْمِي حَاجَةٌ ، قَالَ : قُلْتُ : أَجَلْ وَمَضَيْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ ، فَدَفَعْتُ الْمَالَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4861)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 22492 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.