لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عتاب بن زيادثقة
←حدثنا
عبد الله بن المبارك بن واضحثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير
←اخبرنا
أسامة بن زيدصدوق يهم كثيرا
←عن
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللهتدليسه محتملثقة
←عن
شعيب بن محمد بن عبد اللهتدليسه محتملصدوق حسن الحديث
←عن
عبد الله بن عمرو بن العاصصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَتَّابٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا.
النص من مسند أحمد — حديث 6999
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود4844 · حسن
جامع الترمذي2752 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد6999 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4844)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2752 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُجْلَسْ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 6999 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِإِذْنِهِمَا (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.