من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد…
النص
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، أخبرنا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ، حَدَّثَنِي /18 رَجُلٌ /18 مِنْ قَوْمِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ ، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ , قال أَبُو دَاوُد : رَوَاه يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ , عَنْ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُوَ شُرَحْبِيلُ ، يَعْنِي رَجُلًا مِنْ قَوْمِي ، كَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ فَلَمْ يُسَمُّوهُ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4813)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2034 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.