إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبيد الله بن سعيد بن يحيىثقة مأمون سنى
←حدثنا
يحيى بن سعيد بن فروختدليسه محتملثقة متقن حافظ إمام قدوة
←عن
سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزةتدليسه محتملثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس
←حدثني
منصور بن المعتمر بن عبد اللهثقة ثبت
←عن
ربعي بن حراش بن جحش بن عمروثقة
←عن
طارق بن عبد الله المحاربي الكوفيصحابي
النص
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، قال : حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي ، فَلَا تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ ، وَابْصُقْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا ، وَإِلَّا فَهَكَذَا : وَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ وَدَلَكَهُ.
النص من سنن النسائي — حديث 726
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود478 · صحيح
جامع الترمذي571 · حسن صحيح
سنن النسائي726 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه1021 · صحيح
مسند أحمد27222 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 478)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 571 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ، أَوْ إِذَا…»، ولا ذكر فيه لـ: يَسَارِهِ، ارِغًا، لِيَقُلْ؛ ويوافقه في: «وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ…» (المشترك ٤٧٪)
- سنن النسائي 726 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ، أَوْ إِذَا…»؛ والمشترك ألفاظ: الرَّجُلُ، يَمِينِهِ، تِلْقَاءِ، ارِغًا، تَحْتَ (المشترك ٣٣٪)
- سنن ابن ماجه 1021 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ، أَوْ إِذَا…»؛ والمشترك ألفاظ: يَمِينِهِ، وَلَكِنْ، يَسَارِهِ، تَحْتَ، قَدَمِهِ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 27222 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ، أَوْ إِذَا…»؛ والمشترك ألفاظ: يَمِينِهِ، وَلَكِنْ، تِلْقَاءِ، ارِغًا (المشترك ٢٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.