شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها…
النص
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِيُّ الْمَعْنَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : أَنّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَقَالَ : ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ، فَأَتَاهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، زَادَ هَارُونُ : فَشَهِدَ لَهُ يَعْنِي ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْلَاصًا لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4570)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2641 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ (المشترك ١٠٪)
- سنن الدارمي 1655 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيهَا بِغُرَّةٍ…» و٣ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: بِغُرَّةٍ (المشترك ٥٪)
- سنن النسائي 4739 — عن حمل بن مالك الهذلي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيهَا بِغُرَّةٍ…» و٣ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: بِغُرَّةٍ (المشترك ٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.