من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهَذَا حَدِيثُهُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : مَنْ قُتِلَ ؟ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ ، قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ : قَوَدُ يَدٍ ثُمَّ اتَّفَقَا ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4539)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4789 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ»، ولا ذكر فيه لـ: يَكُونُ، بِحِجَارَةٍ، بِالسِّيَاطِ، ضَرْبٍ…؛ ويوافقه في: «وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ…» (المشترك ٥٤٪)
- سنن ابن ماجه 2635 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ»، ولا ذكر فيه لـ: دُونَهُ، غَضَبُهُ؛ ويوافقه في: «وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ…» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.