إن هؤلاء أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا…
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاحَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : الْقَوَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : لَكُمْ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ ، فَقَالَ : لَكُمْ كَذَا وَكَذَا ، فَرَضُوا بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ ، قَالُوا : نَعَمْ ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّ هَؤُلَاءِ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا ، فَرَضُوا ، قَالُوا : لَا , فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ , فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكُفُّوا ، فَكَفُّوا ، ثُمَّ دَعَاهُمْ ، قَالَ : أَرَضِيتُمْ ؟ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ ، قَالُوا : نَعَمْ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَضِيتُمْ ؟ ، قَالُوا : نَعَمْ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4534)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4778 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا»، ولا ذكر فيه لـ: إِنِّي، الْعَشِيَّةَ، اللَّيْثِيِّينَ، عَنْهُمْ…؛ ويوافقه في: «فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، أَرَضِيتُمْ،…» (المشترك ٦٥٪)
- سنن ابن ماجه 2638 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا»، ولا ذكر فيه لـ: الْعَشِيَّةَ، رَضُوا، أَمَرَهُمْ، عَنْهُمْ؛ ويوافقه في: «إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 25958 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا»، ولا ذكر فيه لـ: الْعَشِيَّةَ، أَمَرَهُمْ، عَنْهُمْ؛ ويوافقه في: «إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ» (المشترك ٧٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.