من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه حدثنا…
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ مِثْلَهُ ، زَادَ : ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَكَانَ يَقُولُ : لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4517)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4737 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2663 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 20104 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1632 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: عَبْدَهُ؛ ويوافقه في: «وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.