وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك فهذا أوان قطعت…
النص
حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أُمَّ مُبَشِّرٍ ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ مَا يُتَّهَمُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَإِنِّي لَا أَتَّهِمُ بِابْنِي شَيْئًا إِلَّا الشَّاةَ الْمَسْمُومَةَ الَّتِي أَكَلَ مَعَكَ بِخَيْبَرَ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَأَنَا لَا أَتَّهِمُ بِنَفْسِي إِلَّا ذَلِكَ ، فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرُبَّمَا حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلًا ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرُبَّمَا حَدَّثَ بِهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مَرَّةً مُرْسَلًا فَيَكْتُبُونَهُ وَيُحَدِّثُهُمْ مَرَّةً بِهِ فَيُسْنِدُهُ فَيَكْتُبُونَهُ وَكُلٌّ صَحِيحٌ عِنْدَنَا ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فَلَمَّا قَدِمَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلَى مَعْمَرٍ ، أَسْنَدَ لَهُ مَعْمَرٌ أَحَادِيثَ كَانَ يُوقِفُهَا ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ مُبَشِّرٍ ، قَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ : كَذَا قَالَ : عَنْ أُمِّهِ ، وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ L669 ، دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَخْلَدِ بْنِ خَالِدٍ ، نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ ، قَالَ : فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ ؟ ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُتِلَتْ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحِجَامَةَ.
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4513)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 23933 — عن أم عبد الرحمن بن كعب للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِنَفْسِي (المشترك ٨٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.