لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عفان بن مسلم بن عبد اللهثقة ثبت
←حدثنا
حماد بن سلمة بن ديناراختلطثقة عابد ، تغير حفظه قليلا بآخره
←اخبرنا
مطر بن طهمانصدوق كثير الخطأ ، وحديثه عن عطاء ضعيف
←عن
حسن بن يسارتدليسه محتملثقة يرسل كثيرا ويدلس
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا مَطَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ أَحْسَبُهُ الْحَسَنَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ.
النص من مسند أحمد — حديث 14911
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود4507 · ضعيف
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد14911 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4507)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 14911 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.