كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول محدود
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
تفصيل المؤشرات ↓

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن…

سنن أبي داود · 4505 المرجع: أبو داود 4505
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى . ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُودَى ، أَوْ يُقَادَ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ لِي ، قَالَ الْعَبَّاسُ : اكْتُبُوا لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاةٍ ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : اكْتُبُوا لِي يَعْنِي خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ.

النص من سنن أبي داود — حديث 4505

في الكتب التسعة (4 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود4505 · صحيح · المعروض
جامع الترمذي1405 · صحيح سنن النسائي4785 · صحيح سنن ابن ماجه2624 · صحيح
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4505)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • جامع الترمذي 1405 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: يُودَى، يُقَادَ؛ ويوافقه في: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ…» (المشترك ٢٢٪)
  • سنن النسائي 4785 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: يُودَى؛ ويوافقه في: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ…» (المشترك ٢٦٪)
  • سنن ابن ماجه 2624 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: يُودَى، يُقَادَ؛ ويوافقه في: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ…» (المشترك ٢٢٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث