من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن…
النص
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى . ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُودَى ، أَوْ يُقَادَ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ لِي ، قَالَ الْعَبَّاسُ : اكْتُبُوا لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاةٍ ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : اكْتُبُوا لِي يَعْنِي خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4505)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1405 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: يُودَى، يُقَادَ؛ ويوافقه في: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ…» (المشترك ٢٢٪)
- سنن النسائي 4785 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: يُودَى؛ ويوافقه في: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ…» (المشترك ٢٦٪)
- سنن ابن ماجه 2624 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: يُودَى، يُقَادَ؛ ويوافقه في: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ…» (المشترك ٢٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.