لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث بكفر…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن الفضلثقة ثبت تغير في آخر عمره
←حدثنا
حماد بن زيد بن درهمثقة ثبت فقيه إمام كبير مشهور
←عن
يحيى بن سعيد بن قيس بن عمروثقة ثبت
←عن
أسعد بن سهل بن حنيف بن واهبله رؤية
←عن
عثمان بن عفان بن أبي العاصصحابي
النص
أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : بِكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ بِزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ.
النص من سنن الدارمي — حديث 1575
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود4502 · صحيح
جامع الترمذي2158 · حسن
سنن النسائي4019 · صحيح
سنن ابن ماجه2533 · صحيح
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1575 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4502)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2158 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: كُفْرٌ (المشترك ٧٨٪)
- سنن النسائي 4019 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: زِنًا، أَحْبَبْتُ، فَبِمَ (المشترك ٨٩٪)
- سنن ابن ماجه 2533 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِإِحْدَى، كُفْرٌ؛ ويوافقه في: «أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ» (المشترك ٦٣٪)
- سنن الدارمي 1575 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: زِنًا، قَتْلُ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا…» (المشترك ٤١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.