لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ فَلِمَ يَقْتُلُونِي وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِيإِسْلَامٍ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4502)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2158 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: كُفْرٌ (المشترك ٧٨٪)
- سنن النسائي 4019 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: زِنًا، أَحْبَبْتُ، فَبِمَ (المشترك ٨٩٪)
- سنن ابن ماجه 2533 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِإِحْدَى، كُفْرٌ؛ ويوافقه في: «أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ» (المشترك ٦٣٪)
- سنن الدارمي 1575 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: زِنًا، قَتْلُ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا…» (المشترك ٤١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.