كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل…

سنن النسائي · 4019 المرجع: أبو داود 4502
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ , قَالَا : كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَدْخَلًا نَسْمَعُ كَلَامَ مَنْ بِالْبَلَاطِ ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا ، ثُمَّ خَرَجَ , فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِّي بِالْقَتْلِ . قُلْنَا : يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ . قَالَ : فَلِمَ يَقْتُلُونِّي ؟ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ ، وَلَا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِيَ اللَّهُ ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي.

النص من سنن النسائي — حديث 4019

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود4502 · صحيح جامع الترمذي2158 · حسن
سنن النسائي4019 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه2533 · صحيح
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1575 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4502)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • جامع الترمذي 2158 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: كُفْرٌ (المشترك ٧٨٪)
  • سنن النسائي 4019 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: زِنًا، أَحْبَبْتُ، فَبِمَ (المشترك ٨٩٪)
  • سنن ابن ماجه 2533 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِإِحْدَى، كُفْرٌ؛ ويوافقه في: «أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ» (المشترك ٦٣٪)
  • سنن الدارمي 1575 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: زِنًا، قَتْلُ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا…» (المشترك ٤١٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث