كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول محدود
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
تفصيل المؤشرات ↓

أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك…

سنن النسائي · 5415 المرجع: أبو داود 4499
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ وَائِلٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَاءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ : أَتَعْفُو ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَتَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبْ بِهِ , فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ ، فَقَالَ : أَتَعْفُو قَالَ : لَا ، قَالَ : فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَتَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبْ بِهِ , فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ ، فَقَالَ : أَتَعْفُو ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَتَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبْ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ ، فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ.

النص من سنن النسائي — حديث 5415

في الكتب التسعة (2 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود4499 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي5415 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4499)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن النسائي 5415 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ، أَتَعْفُو، قَالَ، لَا،…»، ولا ذكر فيه لـ: النِّسْعَةَ؛ ويوافقه في: «أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ…» (المشترك ٥٢٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث