قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم…
النص
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، فَقَالَ الْقَاتِلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْوَلِيِّ : أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ ، قَالَ : فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، قَالَ : وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4498)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1407 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَى…»، ولا ذكر فيه لـ: سَبِيلَهُ، فَسُمِّيَ؛ ويوافقه في: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ…» (المشترك ٥٤٪)
- سنن النسائي 4722 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ…» (المشترك ٥٨٪)
- سنن ابن ماجه 2690 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ…» (المشترك ٥٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.