من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ ، وَكَانَتْ رُخْصَةٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ، وَمِخْوَلُ بْنُ رَاشِدٍ ، فَقَالَ لَهُمَا : كُونَا وَافِدَيْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ أَوْسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَأَبُو غُطَيْفٍ الْكِنْدِيُّ , وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4485)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 5661 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: شَرِبَ، الْخَمْرَ، اجْلِدُوهُ، اقْتُلُوهُ (المشترك ٢٣٪)
- مسند أحمد 6197 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: عَادَ، الثَّالِثَةِ؛ ويوافقه في: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ…» (المشترك ٢٧٪)
- مسند أحمد 6791 — عن عبد الله بن عمرو السهمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الثَّالِثَةِ؛ ويوافقه في: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ…» (المشترك ٣٦٪)
- مسند أحمد 7003 — عن عبد الله بن عمرو السهمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: عَادَ؛ ويوافقه في: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ…» (المشترك ٣٢٪)
- مسند أحمد 16847 — عن معاوية بن أبي سفيان الأموي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الثَّالِثَةِ؛ ويوافقه في: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ…» (المشترك ٣٢٪)
- مسند أحمد 16888 — عن معاوية بن أبي سفيان الأموي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: شَرِبَ، الْخَمْرَ، عَادَ، اقْتُلُوهُ (المشترك ٢٣٪)
- مسند أحمد 18053 — عن أوس بن شرحبيل الجعفي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الثَّالِثَةِ، الرَّابِعَةِ؛ ويوافقه في: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ…» (المشترك ٢٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.