من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ : وَفِي الْبَاب , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَالشَّرِيدِ , وَشُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ , وَجَرِيرٍ , وَأَبِي الرَّمَدِ الْبَلَوِيِّ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ هَكَذَا رَوَى الثَّوْرِيُّ أَيْضًا , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ مُعَاوِيَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ , وَمَعْمَرٌ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ : سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ : حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ مُعَاوِيَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ , هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : إِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ , قَالَ : ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ , فَضَرَبَهُ , وَلَمْ يَقْتُلْهُ , وَكَذَلِكَ رَوَى الزُّهْرِيُّ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا , قَالَ : فَرُفِعَ الْقَتْلُ , وَكَانَتْ رُخْصَةً , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ , لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافًا فِي ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ , وَمِمَّا يُقَوِّي هَذَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺمِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ , أَنَّهُ قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ , إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ , النَّفْسُ بِالنَّفْسِ , وَالثَّيِّبُ الزَّانِي , وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4484)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1444 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سَكَرَ (المشترك ٨٠٪)
- سنن النسائي 5662 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَادَ، اقْتُلُوهُ (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 2572 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اقْتُلُوهُ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 10729 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سَكَرَ (المشترك ٨٠٪)
- سنن الدارمي 1391 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَادَ، اقْتُلُوهُ (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 23130 — عن اسم مبهم للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سَكَرَ (المشترك ٨٠٪)
- سنن الدارمي 1590 — عن الشريد بن سويد الثقفي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سَكَرَ، اجْلِدُوهُ (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.