كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول محدود
حسن — خارج الصحيحينثقة متوسطة
تفصيل المؤشرات ↓

قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان…

سنن أبي داود · 4460 المرجع: أبو داود 4460
درجة الحديث في الكتاب: ضعيف (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا /25 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ : إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ، فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ، قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَسَلَّامٌ عَنْ الْحَسَنِ ، هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ ، لَمْ يَذْكُرْ يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ قَبِيصَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لَسَيِّدَتِهَا.

النص من سنن أبي داود — حديث 4460

في الكتب التسعة (4 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود4460 · ضعيف · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي3363 · حسن سنن ابن ماجه2552 · حسن مسند أحمد20069 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4460)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن النسائي 3363 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ»؛ ويوافقه في: «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ…» (المشترك ٥٨٪)
  • سنن ابن ماجه 2552 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: قَضَى، وَقَعَ؛ ويوافقه في: «قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ…» (المشترك ٢٥٪)
  • مسند أحمد 20069 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ»؛ ويوافقه في: «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ…» (المشترك ٥٨٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث