إذا سرق العبد فبعه ولو بنش يعني بنصف أوقية
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
حسين بن محمد بن بهرامثقة
←حدثنا
وضاح بن عبد اللهثقة ثبت
←عن
عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفصدوق يخطئ
←عن
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوفثقة إمام مكثر
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ ، فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ يَعْنِي بِنِصْفِ أُوقِيَّةٍ.
النص من مسند أحمد — حديث 8451
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود4412 · ضعيف
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4980 · بلا حكم
سنن ابن ماجه2589 · حسن
مسند أحمد8451 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4412)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4980 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمَمْلُوكُ (المشترك ٨٠٪)
- سنن ابن ماجه 2589 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمَمْلُوكُ، فَبِعْهُ (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 8451 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمَمْلُوكُ (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.