كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول محدود
حسن — خارج الصحيحينثقة متوسطة
تفصيل المؤشرات ↓

جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم…

سنن النسائي · 4978 المرجع: أبو داود 4410
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَدِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : اقْتُلُوهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّمَا سَرَقَ ، قَالَ : اقْطَعُوهُ فَقُطِعَ ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ : اقْتُلُوهُ , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّمَا سَرَقَ ، قَالَ : اقْطَعُوهُ فَقُطِعَ ، فَأُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : اقْتُلُوهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّمَا سَرَقَ ، فَقَالَ : اقْطَعُوهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ : اقْتُلُوهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّمَا سَرَقَ ، قَالَ : اقْطَعُوهُ ، فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ ، قَالَ : اقْتُلُوهُ , قَالَ جَابِرٌ : فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى مِرْبَد النَّعَمِ وَحَمَلْنَاهُ فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ كَشَّرَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَانْصَدَعَتِ الْإِبِلُ ، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ ، ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ , ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ ، قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : /75 وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ /75 , وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

النص من سنن النسائي — حديث 4978

في الكتب التسعة (2 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود4410 · حسن
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4978 · بلا حكم · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4410)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن النسائي 4978 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اجْتَرَرْنَاهُ (المشترك ٩٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث