رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن…
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ . ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ الْمَعْنَى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، قَالَ هَنَّادٌ الْجَنْبيُّ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَهَا ، فَخَلَّى سَبِيلَهَا فَأُخْبِرَ عُمَرُ ، قَالَ : ادْعُوا لِي عَلِيًّا فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ ، وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي فُلَانٍ لَعَلَّ الَّذِي أَتَاهَا وَهِيَ فِي بَلَائِهَا قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : لَا أَدْرِي ، فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَنَا لَا أَدْرِي.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4402)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1423 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي فُلَانٍ لَعَلَّ الَّذِي…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: مَعْتُوهَةُ (المشترك ٩٪)
- سنن ابن ماجه 2042 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي فُلَانٍ لَعَلَّ الَّذِي…» وجملة أخرى (المشترك ٠٪)
- مسند أحمد 956 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي فُلَانٍ لَعَلَّ الَّذِي…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: مَعْتُوهَةُ (المشترك ٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.