فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها…
النص
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ مَخْلَدٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا ، قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ زَادَ فِيهِ : وَأَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : هَلْ مِنَ امْرَأَةٍ تَائِبَةٍ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتِلْكَ شَاهِدَةٌ ، فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ وَرَوَاهُ ابْنُ غَنَجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ فِيهِ فَشَهِدَ عَلَيْهَا.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4395)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4890 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَدُهَا (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 6383 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَدُهَا (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 23479 — عن مسعود بن سويد بن حارثة للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.