لا قطع في ثمر ولا كثر
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابتتدليسه محتملثقة متقن
←اخبرنا
يحيى بن سعيد بن قيس بن عمروثقة ثبت
←ان
محمد بن يحيى بن حبان بن منقذثقة
←عن
رافع بن خديج بن رافع الأنصاريصحابي
النص
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ.
النص من سنن الدارمي — حديث 1582
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود4388 · صحيح
جامع الترمذي1449 · صحيح
سنن النسائي4960 · حسن
سنن ابن ماجه2593 · صحيح
مسند أحمد15804 · بلا حكم
موطأ مالك1648 · صحيح
سنن الدارمي1582 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4388)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1449 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ…»، ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلُ؛ ويوافقه في: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ،…» (المشترك ٢٤٪)
- سنن النسائي 4960 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ…»، ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلُ؛ ويوافقه في: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ،…» (المشترك ٢٤٪)
- سنن ابن ماجه 2593 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ…»، ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلُ؛ ويوافقه في: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ،…» (المشترك ٢٤٪)
- مسند أحمد 15804 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ…»، ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلُ؛ ويوافقه في: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ،…» (المشترك ٢٤٪)
- موطأ مالك 1648 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: خَدِيجٍ، أَتَى (المشترك ٩٣٪)
- سنن الدارمي 1582 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ…»، ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلُ؛ ويوافقه في: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ،…» (المشترك ٢٤٪)
- سنن ابن ماجه 2594 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ…»، ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلُ؛ ويوافقه في: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ،…» (المشترك ٢٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.