لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار…
النص
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِك ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ ، فَوَجَدَهُ ، فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ ، فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ . فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلَامًا لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَهُ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَقَالَ : أَخَذْتَ غُلَامًا لِهَذَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ ؟ قَالَ : أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ . فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ ، فَأُرْسِلَ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4388)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1449 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ…»، ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلُ؛ ويوافقه في: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ،…» (المشترك ٢٤٪)
- سنن النسائي 4960 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ…»، ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلُ؛ ويوافقه في: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ،…» (المشترك ٢٤٪)
- سنن ابن ماجه 2593 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ…»، ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلُ؛ ويوافقه في: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ،…» (المشترك ٢٤٪)
- مسند أحمد 15804 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ…»، ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلُ؛ ويوافقه في: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ،…» (المشترك ٢٤٪)
- موطأ مالك 1648 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: خَدِيجٍ، أَتَى (المشترك ٩٣٪)
- سنن الدارمي 1582 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ…»، ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلُ؛ ويوافقه في: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ،…» (المشترك ٢٤٪)
- سنن ابن ماجه 2594 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ…»، ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلُ؛ ويوافقه في: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ،…» (المشترك ٢٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.