إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة…
النص
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ ، فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمِلْتُ مَعَهُ ، فَقَالَ : انْظُرْ ، فَقُلْتُ : هَذَا رَاكِبٌ ، هَذَانِ رَاكِبَانِ ، هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ ، حَتَّى صِرْنَا سَبْعَةً ، فَقَالَ : احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ ، فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَقَامُوا فَسَارُوا هُنَيَّةً ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّئُوا وَأَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّوْا الْفَجْرَ وَرَكِبُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : قَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ ، فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ ، فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ ، فَحَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَيْشَ الْأُمَرَاءِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ ، قَالَ : فَلَمْ تُوقِظْنَا إِلَّا الشَّمْسُ طَالِعَةً ، فَقُمْنَا وَهِلِينَ لِصَلَاتِنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : رُوَيْدًا رُوَيْدًا ، حَتَّى إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَرْكَعْهُمَا ، فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا فَرَكَعَهُمَا ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنَادَى بِالصَّلَاةِ فَنُودِيَ بِهَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : أَلَا إِنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ أَنَّا لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا يَشْغَلُنَا عَنْ صَلَاتِنَا ، وَلَكِنَّ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَرْسَلَهَا أَنَّى شَاءَ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ ،عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، فِي هَذَا الْخَبَرِ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حَيْثُ شَاءَ ، وَرَدَّهَا حَيْثُ شَاءَ ، قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ . فَقَامُوا فَتَطَهَّرُوا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ، قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِمَعْنَاهُ ، قَالَ : فَتَوَضَّأَ حِينَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 438)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 615 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ»، ولا ذكر فيه لـ: سَهَا؛ ويوافقه في: «إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا…» (المشترك ٥٥٪)
- سنن ابن ماجه 698 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا…» (المشترك ٥٥٪)
- مسند أحمد 22600 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا…» (المشترك ٢٧٪)
- مسند أحمد 20257 — عن سمرة بن جندب الفزاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ…»؛ ويوافقه في: «فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ» (المشترك ٥٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.