لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عباس بن محمد بن حاتم بن واقدثقة حافظ
←حدثنا
عبد الملك بن عمروثقة
←عن
إبراهيم بن طهمان بن شعبةثقة
←عن
عبد العزيز بن رفيعثقة
←عن
عبيد بن عمير بن قتادة بن سعدثقة
←عن
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ يُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ.
النص من سنن النسائي — حديث 4048
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود4353 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4048 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد25794 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4353)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4048 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَشْهَدُ، إِلَهَ، مُحَمَّدًا؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ…» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 25794 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَحِلُّ، امْرِئٍ، مُسْلِمٍ، رَجُلٌ، زَنَى (المشترك ٢٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.