إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه…
النص
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ . ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ الْمَعْنَى ، عَنْ إِسْمَاعِيل ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ سورة المائدة آية 105 قَالَ : عَنْ خَالِدٍ ، وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ ، وَقَالَ عَمْرٌو ، عَنْ هُشَيْمٍ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ كَمَا قَالَ خَالِدٌ أَبُو أُسَامَةَ ، وَجَمَاعَةٌ وَقَالَ شُعْبَةُ فِيهِ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4338)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2168 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ…»، ولا ذكر فيه لـ: عَمْرٌو، هُشَيْمٍ، وَإِنِّي؛ ويوافقه في: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ…» (المشترك ٥٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.