كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

ستكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة حتى يؤخروها…

مسند أحمد · 22686 المرجع: أبو داود 433
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْحِمْصِيِّ ، عَنْ أَبِي أُبَيِّ ابْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يُؤَخِّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا ، فَصَلُّوهَا لِوَقْتِهَا , قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ أُصَلِّي ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ.

النص من مسند أحمد — حديث 22686

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود433 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1257 · صحيح
مسند أحمد22686 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 433)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن ابن ماجه 1257 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ، يَا رَسُولَ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أُمَرَاءُ، تَشْغَلُهُمْ، أَشْيَاءُ، الصَّلَاةَ، قْتُهَا (المشترك ٣٦٪)
  • مسند أحمد 22686 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعْدِي، يَذْهَبَ، سُفْيَانُ (المشترك ٨٦٪)
  • مسند أحمد 22681 — عن عبد الله بن كعب الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ أُصَلِّي مَعَهُمْ، قَالَ، نَعَمْ،…»، ولا ذكر فيه لـ: عَلَيْكُمْ، بَعْدِي، يَذْهَبَ؛ ويوافقه في: «إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ…» (المشترك ٥٥٪)
  • مسند أحمد 22690 — عن عبد الله بن كعب الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ أُصَلِّي مَعَهُمْ، قَالَ، نَعَمْ،…»؛ والمشترك ألفاظ: أُمَرَاءُ، أَشْيَاءُ، الصَّلَاةَ، صَلُّوا، رَجُلٌ (المشترك ٣٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث