الصلاة لأول وقتها
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
ضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلمثقة ثبت
←اخبرنا
عبد الله بن عمر بن حفصضعيف الحديث
←عن
قاسم بن غناممقبول
←عن عَمَّاتِهِمبهم
←عن
أم فروة بنت أبي قحافةصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، ٍقَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ ، عَنْ /18 عَمَّاتِهِ /18 ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا.
النص من مسند أحمد — حديث 27103
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود426 · صحيح
جامع الترمذي170 · صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد27103 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 426)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 170 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، قَالَ الْخُزَاعِيُّ فِيحَدِيثِهِ،…»؛ والمشترك ألفاظ: الصَّلَاةُ، قْتِهَا (المشترك ٢٠٪)
- مسند أحمد 27103 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، قَالَ الْخُزَاعِيُّ فِيحَدِيثِهِ،…»؛ والمشترك ألفاظ: الصَّلَاةُ، قْتِهَا (المشترك ٢٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.