إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا…
النص
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ ، فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ ، وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 422)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 538 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: إِنَّكُمْ، لَأَخَّرْتُ (المشترك ٧٧٪)
- سنن ابن ماجه 693 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: إِنَّكُمْ، ضَعْفُ، وَسَقَمُ، لَأَخَّرْتُ؛ ويوافقه في: «وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا…» (المشترك ٦٥٪)
- مسند أحمد 11015 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَلَّوْا (المشترك ٩٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.