كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق…
النص
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوْقَ الْوَفْرَةِ ، وَدُونَ الْجُمَّةِ ، وَايْمُ اللَّهِ يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنْ كَانَ لَيَمُرُّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ الشَّهْرُ ، مَا يُوقَدُ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَارٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللُّحَيْمُ ، وَمَا هُوَ إِلَّا الْأَسْوَدَانِ الْمَاءُ وَالتَّمْرُ ، إِلَّا أَنَّ حَوْلَنَا أَهْلَ دُورٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، جَزَاهُمْ اللَّهُ خَيْرًا فِي الْحَدِيثِ وَالْقَدِيمِ ، فَكُلُّ يَوْمٍ يَبْعَثُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِغَزِيرَةِ شَاتِهِمْ ، يَعْنِي : فَيَنَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ ، وَلَقَدْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا قَرِيبٌ مِنْ شَطْرِ شَعِيرٍ ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ لَا يَفْنَى ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ ، فَلَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ كِلْتُهُ ، وَايْمُ اللَّهِ لَأَنْ كَانَ ضِجَاعُهُ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ . وقَالَ الْهَاشِمِيُّ : بِغَزِيرَةِ شَاتِهِمْ ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا ضِجَاعُهُ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4187)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 3635 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَوْقَ، وَدُونَ (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 24768 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.