أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم…
النص
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي رُهْمٍ ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ، اسْتَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً ، فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ ؟ فَقَالَتْ : الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ : وَلَهُ تَطَيَّبْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ ، لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا صَلَاةً ، حَتَّى تَرْجِعَ ، فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4174)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 4002 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُقْبَلُ، صَلَاةٌ، تَطَيَّبَتْ، الْمَسْجِدِ، تَغْتَسِلَ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 7356 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تُقْبَلُ، لِامْرَأَةٍ، تَطَيَّبَتْ، لِهَذَا (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.