ما أدري أيد رجل أو يد امرأة…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
حسن بن موسىثقة
←حدثنا
مطيع بن ميمونمقبول
←حدثتني
صفية بنت عصمةمجهول
←عن
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَنْبَرِيُّ يُكْنَى أبَا سَعِيدٍ , قَالَ : حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : مَدَّتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ بِيَدِهَا كِتَابًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ , وَقَالَ : مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ ؟ فَقَالَتْ : بَلْ امْرَأَةٌ , فَقَالَ : لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً غَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ.
النص من مسند أحمد — حديث 26258
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود4166 · حسن
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي5089 · ضعيف
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد26258 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4166)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 5089 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ،…»، ولا ذكر فيه لـ: يَعْنِي؛ ويوافقه في: «لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ يَعْنِي…» (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 26258 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَغَيَّرْتِ، يَعْنِي (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.