وعدني جبريل عليه السلام أن يلقاني فلم يلقني وما…
النص
حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ : أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاثِرًا ، فَقِيلَ لَهُ : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصْبَحْتَ خَاثِرًا ؟ قَالَ : وَعَدَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام أَنْ يَلْقَانِي ، فَلَمْ يَلْقَنِي ، وَمَا أَخْلَفَنِي , فَلَمْ يَأْتِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَلَا الثَّانِيَةَ ، وَلَا الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ اتَّهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَرْوَ كَلْبٍ , وَكَانَ تَحْتَ نَضَدِنَا ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ ، ثُمَّ أَخَذَ مَاءً ، فَرَشَّ مَكَانَهُ ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام ، فَقَالَ : وَعَدْتَنِي ، فَلَمْ أَرَكَ ؟ قَالَ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ , قال : فَأَمَرَ يَوْمَئِذٍ بِقَتْلِ الْكِلَابِ , قَالَ : حَتَّى كَانَ يُسْتَأْذَنُ فِي كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ ، فَيَأْمُرُ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4157)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4283 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ وَعَدَنِي أَنْ…»؛ والمشترك ألفاظ: كَلْبٌ، فَأَمَرَ، نَدْخُلُ، بَيْتًا، صُورَةٌ (المشترك ٢٨٪)
- مسند أحمد 26800 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَقَعَ، نَفْسِهِ، بِسَاطٍ، بِيَدِهِ (المشترك ٧٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.