لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
منصور بن سلمة بن عبد العزيزثقة ثبت حافظ
←ثنا
سليمان بن بلالثقة
←عن
سهيل بن ذكوانثقة
←عن
ذكواناختلطثقة ثبت
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، وَأَبُو سَلَمَةَ , قَالَا : ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنَ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ.
النص من مسند أحمد — حديث 8309
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود4098 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد8309 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4098)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 8309 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.