احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ بَهْزٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي , قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ , قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟ قَالَ : إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا قُلْتُ : فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا , قَالَ : فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بَهْزٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، وقَالَ : فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهِ , حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ أَيْضًا : وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ، فَوَضَعَهَا عَلَى فَرْجِهِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4017)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2794 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَرَيَنَّهَا (المشترك ٩٤٪)
- سنن ابن ماجه 1920 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَرَيَنَّهَا (المشترك ٩٤٪)
- مسند أحمد 20034 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: النَّاسِ (المشترك ٩٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.